تقرير بحث السيد الخوئي للشيخ الجواهري

194

القضاء والشهادات

« مسألة 65 » : إذا اختلفا في عقد ، فكان الناقل للمال مدّعيا البيع ، وكان المنقول إليه مدّعياً الهبة ( 1 ) فالقول قول مدّعي الهبة . وعلى مدّعي البيع الاثبات . وأمّا إذا انعكس الأمر ، فادعى الناقل الهبة ، وادّعى المنقول إليه البيع ، فالقول قول مدّعي البيع وعلى مدعي الهبة الإثبات .